الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار التعقيبي عدد 40185
بتاريخ 27 أفريل 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطالب التعقيب فالأول منها من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 26 نوفمبر 2015 والثاني المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 27 نوفمبر 2015 من ط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.