الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار التعقيبي عدد 38197
بتاريخ 27 أفريل 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 27 أكتوبر 2015 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب**** ضدّ المتهمين ***** و ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 549 الصادر عن محكمة الاست
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.