L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 38197/2017 · 27/04/2017

قرار تعقيبي عدد 38197 بتاريخ 27 افريل 2017 : مسك مادة مخدرة لغاية الإستهلاك الشخصي-تصريحات انتزعت تحت الضرب-اعتراف-محجوز-مستندات طعن واهية

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 38197 بتاريخ 27 أفريل 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 27 أكتوبر 2015 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب**** ضدّ المتهمين ***** و ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 549 الصادر عن محكمة الاست

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.