الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع30875.2015دد القضية
تاريخه : 2016/01/13
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 05 أكتوبر 2015 تحت ع1594دد من طرف الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
"*****" في شخص ممثلها القانوني.
ضد:
1/"*****"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.