L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/30875 · 13/01/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 30875 بتاريخ 13 جانفي 2016 : -اجراءات مدنية -التداخل - الادخال -نطاق الادخال بالطور الاستئنافي- عدم جواز ادخال من لم يكن طرفا بالطور الابتدائي- قاعدة التقاضي على درجتين

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع30875.2015دد القضية تاريخه : 2016/01/13 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 05 أكتوبر 2015 تحت ع1594دد من طرف الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : "*****" في شخص ممثلها القانوني. ضد: 1/"*****"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.