L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/31555 · 27/01/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 31555 بتاريخ 27 جانفي 2016 : اجراءات مدنية -اجل الطعن - تمثيل المكلف العام للخزينة العامة في تقديم الطعن اجل الطعن موحد ويسري على الدولة والمؤسسات العمومية

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع31555.2015دد القضية تاريخه : 27-01-2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 6 نوفمبر 2015 من "*****" في حق "*****" المعين محل مخابرته بمكتبه. ضد : 1) "*****" المعينة محل مخابرتها بمكتب محاميها الأس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.