الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع31555.2015دد القضية
تاريخه : 27-01-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 6 نوفمبر 2015 من "*****" في حق "*****" المعين محل مخابرته بمكتبه.
ضد :
1) "*****" المعينة محل مخابرتها بمكتب محاميها الأس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.