L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/31115 · 18/02/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 31115 بتاريخ 18 فيفري 2016 : شرطا ارجاع القضية لمحكمة الدرجة الاولى هما صدور حكم شكلي وعدم صحة الدفع الشكلي

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع*31115.2015دد القضية تاريخه : 18-02-2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16 أكتوبر 2015 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ***** وأشقاؤه ***** و***** و***** محل مخابرتهم مكتب الأستاذ ***** المحامي. ضد :

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.