الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع*31115.2015دد القضية
تاريخه : 18-02-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16 أكتوبر 2015 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
***** وأشقاؤه ***** و***** و***** محل مخابرتهم مكتب الأستاذ ***** المحامي.
ضد :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.