L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 38167/2017 · 21/04/2017

قرار تعقيبي عدد 38167 بتاريخ 26 افريل 2017 : تهديد بما يوجب عقابا جنائيا-هضم جانب موظف عمومي-استهلاك مادة مخدرة-مجنون-تمييز-مدارك عقلية-اختبار طبي-تبرئة-عدم مآخذة جزائية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 38167 تاريخ القرار: 2017/04/26 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/10/26 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** ضدّ: ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 15/4449 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/10/20 والقاضي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.