الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
قضية عدد: 37685
جلسة 21 أفريل 2017
قرار تعقيبي جزائي
اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 16 أكتوبر 2015 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ***** ضد المتهم *****.
وذلك طعنا في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية المذكورة بوصفها م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.