الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
قضية عدد: 37690
جلسة 21 أفريل 2017
قرار تعقيبي جزائي
اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ أكتوبر 2015 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم *****.
وذلك طعنا في القرار الاستئنافي الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.