مذكرة خاصة عدد 202 بتاريخ01 أفريل 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
" لقد بينتم من خلال مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أن بيوعاتكم من قطع وأجزاء المضخات العمودية المعدة للإستعمال الفلاحي تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة ولا تتطلب الإستظهار بشهادة في الغرض من قبل حرفاءكم غير أن مكتب مراقبة الأداءات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.