الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع29770.2015دد القضية
تاريخه :13-01-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 21 أوت 2015 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب ب****.
نيابة عن :
*****.
ضد:
***** في حق ابنتيها القاصرتين ***** و*****
وبعد الاطلاع على الحكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.