L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/29770 · 13/01/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 29770 بتاريخ 13 جانفي 2016 : اختصاص حكمي- دعوى نفقة -اختصاص قاضي الناحية

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع29770.2015دد القضية تاريخه :13-01-2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 21 أوت 2015 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب ب****. نيابة عن : *****. ضد: ***** في حق ابنتيها القاصرتين ***** و***** وبعد الاطلاع على الحكم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.