L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/29682 · 28/01/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 29682 بتاريخ 28 جانفي 2016 : الفرق بين الانذار القائم مقام عقلة عقارية والاعتراض التحفظي - الاعتراض التحفظي لا تاثير له

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع*29682.2015القضية تاريخه : 28 جانفي 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 25 اوت 2015 من طرف الأستاذ : ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : *****. ضد : ***** في شخص ممثلها القانوني في حق ***** الحالة محل *****. ينوبه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.