الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع*29682.2015القضية
تاريخه : 28 جانفي 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 25 اوت 2015 من طرف الأستاذ : ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن :
*****.
ضد :
***** في شخص ممثلها القانوني في حق ***** الحالة محل *****.
ينوبه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.