L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/28994 · 15/03/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 28994 بتاريخ 15 مارس 2016 : معطلات النوازل وردت على سبيل الحصر -شروط المقاصة

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع28994.2015دد القضية تاريخه: 2016/03/15 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/07/20 تحت من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ***** ضد : 1) الأستاذ ***** العدل المنفذ. 2) ***** في شخص ممثلها القانوني. طع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.