L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 37592/2017 · 11/04/2017

قرار تعقيبي جزائي عدد 37592 بتاريخ 11 افريل 2017 : اعتداء بالعنف الشديد المسبوق بإضمار- خرق القانون-إجراءات أساسية-مصلحة شرعية للمتهم-نقض

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 37592 تاريخه: 11 أفريل 2017 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/10/08 من قبل الوكيل العام ب*****. ضدّ: *****. طعنا في القرار عدد 2558 المؤرخ في 2015/10/02 والصادر عن محكمة الاستئناف *****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.