الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 37592
تاريخه: 11 أفريل 2017
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/10/08 من قبل الوكيل العام ب*****.
ضدّ: *****.
طعنا في القرار عدد 2558 المؤرخ في 2015/10/02 والصادر عن محكمة الاستئناف *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.