L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 36727/2017 · 12/04/2017

قرار تعقيبي جزائي عدد 36727 بتاريخ 12 افريل 2017 : دخول محل سكنى ليلا رغم إرادة صاحبه-رمي مواد صلبة على مباني الغير-القذف العلني-التهديد بما يوجب عقابا جنائيا-شهادة-معاينة-ضعف تعليل

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 36727 بتاريخ 2017/04/12 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/07/15 من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد: ***** طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 3981 بتار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.