الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد: 37521
تاريخ الحكم: 2017/04/10
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** بتاريخ 2015/10/09 مرفقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية.
في حق ***** و *****.
ضدّ: الحق العام.
طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.