L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 37521/2017 · 10/04/2017

قرار تعقيبي عدد 37521 بتاريخ 10 افريل 2017 : تعطيل حرية العمل باستعمال العنف والإضراب-توقف عن العمل-مشاركة في إضراب-صد عن العمل

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 37521 تاريخ الحكم: 2017/04/10 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** بتاريخ 2015/10/09 مرفقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية. في حق ***** و *****. ضدّ: الحق العام. طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.