L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/27461 · 15/03/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 27461 بتاريخ 15 مارس 2016 : اجراءات مدنية - دعوى معارضة لتبتيت - يجب ان تشمل الدعوى الاعتراضية جميع اطراف النزاع

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع2013.27461:دد القضية تاريخ القرار : 2016/3/15 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/6/11 تحت عدد 3831 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : "*****" محل مخابرته لدى محاميه الأستاذ "*****&q

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.