الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
* ع28578.2015دد القضية
تاريخه :2016/02/29
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2015/7/13 من الأستاذ "*****"
نيابة عن :
"*****" في شخص ممثلها القانوني.
ضد :
"*****" مقره بمكتب محاميته الأستاذة &q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.