الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الحمد لله
محكمة التعقيب
ع*27964.2015دد القضية
تاريخه : 07 جانفي 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 16 جوان 2015 من طرف الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن :
"*****".
ضد :
"*****"
ينوبها الأستاذ "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.