L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/27964 · 07/01/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 27964 بتاريخ 7 جانفي 2016 : رجوع في اذن على العريضة -المحكمة المختصة بالنظر ترابيا-مضرة عينية -مضرة تعاقدية -العمل الولائي لا يثبت حقا ولا ينشئ التزاما

الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله محكمة التعقيب ع*27964.2015دد القضية تاريخه : 07 جانفي 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 16 جوان 2015 من طرف الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب نيابة عن : "*****". ضد : "*****" ينوبها الأستاذ "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.