الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع36539دد
جلسة 2017/03/30
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة ***** في حق منوبها المتهم ***** في حق بتاريخ 16 جويلية 2015 ضد الحق العام طعنا منه في الحكم الجناحي ع942دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 06 جويلي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.