L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 36539/2017 · 30/03/2017

قرار تعقيبي عدد 36539 بتاريخ 30 مارس2016 : تحيل- تحيل بغاية عدم بلوغ استدعاء-إبداء رأي في الموضوع مرتين-خرق للقانون موجب للنقض

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع36539دد جلسة 2017/03/30 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة ***** في حق منوبها المتهم ***** في حق بتاريخ 16 جويلية 2015 ضد الحق العام طعنا منه في الحكم الجناحي ع942دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 06 جويلي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.