مذكرة خاصة عدد 1505 بتاريخ 26 نوفمبر 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم فيه أنه تبعا للقرار الصادر عن المحكمة المجتمعة بحجرة الشورى بجلسة 7 جويلية 2004 القاضي بإحالة الشركة "م" للغير، أصدرت المحكمة الإبتدائية بتونس حكما بتاريخ 3 جوان 2009 يقضي ببيع العقا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.