الحمد لله وحده،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب – الدائرة 31
قضية عدد37111
جلسة يوم: 2017/04/05
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم بتاريخ 02 سبتمبر 2015 من طرف الوكيل العام ب*****،
ضدّ: المتهم: *****،
وذلك طعنا في القرار الجزائي ***** بتاريخ 01 سب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.