L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/26289 · 18/01/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 26289 بتاريخ 18 جانفي 2016 : اجراءات مدنية -يمين حاسمة -عدم قبول اداء اليمين الحاسمة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع26289.2015دد القضية تاريخه :2016/01/18 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2015/5/13 من الأستاذ "*****" نيابة عن : "*****" محل مخابرته بمكتب نائبه الأستاذ "*****". ضد: "*****" محاميه الأستاذ &quo

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.