L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2015/26111 · 23/12/2015

قرار تعقيبي مدني عدد 26111 بتاريخ 23 ديسمبر 2015 : اجراءات مدنية-الطعن بالاعتراض-الصور-الاثار

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله *عـ26111.2015-دد القضية تاريخه : 23-12-2015 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 11 ماي 2015 من الأستاذة "*****" المحامية ب*****. عن : "*****". ضد : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني ين

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.