الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
*عـ26111.2015-دد القضية
تاريخه : 23-12-2015
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 11 ماي 2015 من الأستاذة "*****" المحامية ب*****.
عن :
"*****".
ضد :
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني ين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.