L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/26989 · 20/01/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 26989 بتاريخ 26989 :عدم تامين معلوم الخطية -اجراء اساسي -تلقي الكاتب لمطلب الاستئناف لا يقوم دليلا على خلاص معلوم الخطية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع26989.2015دد القضية تاريخه :2016/01/20 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 03 جوان 2015 من الأستاذ "*****" نيابة عن: "*****" ضد: "*****" والمعينة محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ "*****" وبع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.