الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع25876.2015دد القضية
تاريخه : 2016/3/10
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/5/5 تحت عدد 115 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن:
***** في شخص ممثله القانوني
ضد:
1- *****
2- *****
3- ***** في ش م ق
4-
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.