L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/25876 · 10/03/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 25876 بتاريخ 10 مارس 2016 : اجراءات مدنية -عقلة توقيفية الغير -الجمع بين صفة الدائن العاقل وصفة المعقول تحت يده

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع25876.2015دد القضية تاريخه : 2016/3/10 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/5/5 تحت عدد 115 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** في شخص ممثله القانوني ضد: 1- ***** 2- ***** 3- ***** في ش م ق 4-

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.