L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 24541/2016 · 26/09/2016

قرار تعقيبي عدد 24541 بتاريخ 26 سيتمبر 2016 : قذف علني- أخلاق حميدة- إضرار عمدا بملك الغير- عنف شديد- شهادة شهود- ضعف تعليل-تحريف وقائع

الجمهورية التونسية باسم الشعب التونسي وزارة العدل محكمة التعقيب ع24541دد القرار تاريخ القرار: 2016/09/26 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/12/01 صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذة ***** في حق موكلها المتهم *****. ضد: الحق العام. طعنا في القرار الاستئنافي الجن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.