مذكرة خاصة عدد 1506 بتاريخ 26 نوفمبر 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 والمتعلق بالنظام المطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية أعفى شركات التجارة الدولية التي تتعامل حصريا مع الشركات المصدرة كليا من تحقيق الحد الأدنى من مبيعات ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.