L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 25491/2016 · 27/06/2016

قرار تعقيبي عدد 25491 بتاريخ 27 جوان 2016 : استهلاك مادة مخدرة-امتناع الخضوع لإجراء تحليل- قرينة براءة- حرمة جسد- تجريم الامتناع دون سند قانوني- لا جريمة بدون نص- تأويل قاعدة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع25491دد تاريخه : 2016/06/27 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2014/12/08 . ضد: "*****". طعنا في القرار الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 932/14 بتاريخ 2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.