الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع26538دد القضية
التاريخ : 24 جوان 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 20 جانفي 2015 في حق المتهم: *****.
ضد: الحق العام.
طعنا في الحكم الجنائي عدد 5931 الصادر عن محكمة الاستئناف ***** بدائرتها الجنائية بتا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.