الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع33824دد القضية
التاريخ : 24 جوان 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 20 ماي 2015 عن الحق العام.
ضد المتهم: "*****".
طعنا في الحكم الجناحي عدد 363 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.