Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 25588/25587
تاريخه: 2016/06/24
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** بتاريخ 2014/12/12 في حق *****.
وعلى مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذة ***** بتاريخ 2014/12/12 في حق *****.
ضد: الحق العام.
طعنا في الحكم الصاد
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.