الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 25588/25587
تاريخه: 2016/06/24
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** بتاريخ 2014/12/12 في حق *****.
وعلى مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذة ***** بتاريخ 2014/12/12 في حق *****.
ضد: الحق العام.
طعنا في الحكم الصاد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.