L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 25588/2016 · 24/06/2016

قرار تعقيبي عدد 25588 بتاريخ 24 جوان 2016 : تحيل- قصد جنائي- أركان قانونية- حسن تطبيق القانون

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 25588/25587 تاريخه: 2016/06/24 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** بتاريخ 2014/12/12 في حق *****. وعلى مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذة ***** بتاريخ 2014/12/12 في حق *****. ضد: الحق العام. طعنا في الحكم الصاد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.