الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع27216دد
جلسة: 2016/06/24
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم من قبل الأستاذ ***** في حق منوبه المتهم ***** بتاريخ 21 جانفي 2015.
ضد الحق العام والقائم بالحق الشخصي *****، نائبته الأستاذة *****.
طعنا منه في الحكم ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.