الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع-24462-دد القضية
تاريخ القرار: 2016/06/21
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام ب*****.
ضد: "*****" لا نائب له.
طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 14/1199 بتاريخ 2014/11/13.
القاضي نهائيا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.