L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 24462/2016 · 21/06/2016

قرار تعقيبي عدد 24462 بتاريخ 21 جوان 2016 : الاعتداء بالعنف الشديد المسبوق بالإضمار-الترصد ليلا يوفر عنصر الاضمار

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع-24462-دد القضية تاريخ القرار: 2016/06/21 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام ب*****. ضد: "*****" لا نائب له. طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 14/1199 بتاريخ 2014/11/13. القاضي نهائيا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.