L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 24794/2016 · 14/06/2016

قرار تعقيبي عدد 24794 بتاريخ 14 جوان 2016 : عنف شديد ناجم عنه سقوط- اختلاف تصريحات- تصريحات شهود- عناصر إدانة-عناصر براءة- التحصن بالفرار لا يعد قرينة على قيام الفعل

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ24794دد تاريخه: 14 جوان 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** في حق المتهم بتاريخ 2014/11/26 لدى كتابة محكمة الاستئناف ب****** صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية. ضد : الحق العام والقائم بالحق الشخصي *****. طعنا في ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.