الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ24794دد
تاريخه: 14 جوان 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** في حق المتهم بتاريخ 2014/11/26 لدى كتابة محكمة الاستئناف ب****** صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية.
ضد : الحق العام والقائم بالحق الشخصي *****.
طعنا في ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.