الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع45022دد القضية
تاريخه: 2017/03/07
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16 ديسمبر 2016 عدد 7739 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
"*****" في شخص ممثلها القانوني .
ضدّ:
"*****"محاميه الأستاذ &
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.