L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/45022 · 07/03/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 45022 بتاريخ 7 مارس 2017 : احراءات مدنية-طلب التمديد في اجل المرافعة-صرف القضية للمرافعة-اجتهاد المحكمة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع45022دد القضية تاريخه: 2017/03/07 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16 ديسمبر 2016 عدد 7739 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: "*****" في شخص ممثلها القانوني . ضدّ: "*****"محاميه الأستاذ &

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.