الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده،
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع*42016.2016دد القضية
تاريخه :06 مارس 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/09/06 من طرف الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
"*****" و "*****" .
ضد:
1/ "*****&quo
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.