L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/42016 · 06/03/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 42016 بتاريخ 6 مارس 2017 : اجراءات-تسجيل عقاري-دور القاضي المقرر

الجمهورية التونسية الحمد لله وحده، وزارة العدل محكمة التعقيب ع*42016.2016دد القضية تاريخه :06 مارس 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/09/06 من طرف الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : "*****" و "*****" . ضد: 1/ "*****&quo

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.