الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
ع*43191/40600.2016دد القضية
تاريخه : 08 مارس 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19 جويلية 2016 تحت عـ28697دد.
من طرف الأستاذ : *****المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
***** في شخص ممثلها القانوني (معقب ضدها في القضية عـ4319
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.