L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/40600 · 08/03/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 40600 بتاريخ 8 مارس 2017 : اجراءات مدنية-مسالة اولية-معطلات النوازل- تقدير المحكمة-تعسف في القيام_شرط سوء النية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله ع*43191/40600.2016دد القضية تاريخه : 08 مارس 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19 جويلية 2016 تحت عـ28697دد. من طرف الأستاذ : *****المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ***** في شخص ممثلها القانوني (معقب ضدها في القضية عـ4319

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.