L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/39566 · 10/03/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 39566 بتاريخ 10 مارس 2017 : اجراءات مدنية-استئناف-ضم الطعون-اجتهاد المحكمة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع.*2016.39566دد القضية تاريخ القرار: 2017/03/10 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "*****" بتاريخ 20 جوان 2016. نيابة عن: "*****" في شخص ممثلها القانوني . ضد: "*****". طعنا في الحكم الصادر ع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.