الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع.*2016.39566دد القضية
تاريخ القرار: 2017/03/10
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "*****" بتاريخ 20 جوان 2016.
نيابة عن:
"*****" في شخص ممثلها القانوني .
ضد:
"*****".
طعنا في الحكم الصادر ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.