L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/37802 · 09/03/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 37802 بتاريخ 9 مارس 2017 : اجراءات مدنية-حكم بالرفض لسبب شكلي-استئناف-النظر في الاصل -مبدا التقاضي على درجتين

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع*37802.2016دد القضية تاريخه :09-03-2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/05/03 تحت عدد 28048 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : "******" في شخص ممثلها القانوني . ضــــد : "******"نائ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.