L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/37776 · 01/03/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 37776 بتاريخ 1 مارس 2017 : اجراءات مدنية-توزيع اموال-دين مرسم-نسبة الفائض غير منصوص عليها بالرسم

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع37776دد القضية تاريخه : 2017/3/1 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/5/3 من طرف الأستاذ : ***** المحامي نيابة عن: ***** في ش م ق. ضد: (1) ***** في ش م ق نائبه الأستاذة ***** 2) الصندوق الوطني للضمان الاجتما

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.