الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع37776دد القضية
تاريخه : 2017/3/1
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/5/3 من طرف الأستاذ : ***** المحامي
نيابة عن:
***** في ش م ق.
ضد:
(1) ***** في ش م ق نائبه الأستاذة *****
2) الصندوق الوطني للضمان الاجتما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.