L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/37756 · 01/03/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 37756 بتاريخ 1 مارس 2017 : اجراءات مدنية-تبتيت عقار-معارضة بسكنى الحاضنة_كراس شروط

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع*37756.2016دد القضية تاريخه : 2017-03-01 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "*****" بتاريخ 29 أفريل 2016 نيابة عن: "*****" ضد: 1/ "*****" محاميها الأستاذ "*****". 2 / "*****&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.