الحمد لله ،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل و حقوق الإنسان
المحكمة التعقيب
*عدد القضية : 37738
تاريخ الحكم : 2017/03/10
اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/04/29 تحت عدد 4262 من الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب *****.
نيابة عن :
***** في شخص ممثلها القانوني.
ضد :
1) ****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.