L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/37738 · 10/03/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 37738 بتاريخ 10 مارس 2017 : اجراءات مدنية-حياد القاضي-تحوير السند القانوني للدعوى

الحمد لله ، الجمهورية التونسية وزارة العدل و حقوق الإنسان المحكمة التعقيب *عدد القضية : 37738 تاريخ الحكم : 2017/03/10 اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/04/29 تحت عدد 4262 من الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب *****. نيابة عن : ***** في شخص ممثلها القانوني. ضد : 1) ****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.