الحمد لله ،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
المحكمة التعقيب
*عدد القضية : 37498
تاريخ الحكم : 2017/03/08
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26 أفريل 2016 تحت عدد 7104 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن :
***** في شخص ممثلها القانوني .
ضد :
1) ***** محاميه الأستا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.