الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع37343.2016دد القضية
تاريخه : 2017-03-01
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 25 أفريل 2016
في حق :
لجنة ***** ولجنة ***** محل مخابرتها بمكاتب المكلف العام بنزاعات الدولة الكائنة ب***** و ***** *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.