L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/37343 · 01/03/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 37343 بتاريخ 1 مارس 2017 : اجراءات مدنية-مصادرة اسهم-القيام على لجنة المصادرة

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع37343.2016دد القضية تاريخه : 2017-03-01 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 25 أفريل 2016 في حق : لجنة ***** ولجنة ***** محل مخابرتها بمكاتب المكلف العام بنزاعات الدولة الكائنة ب***** و ***** *

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.