الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع36516. دد القضية
تاريخه : 2017/3/7
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/3/31 تحت عدد 6437.
من طرف الأستاذ : ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن:
1)*****
2)*****.
ضد :
ورثة ***** وهم زوجته ***** و أبناؤه منها و هم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.