L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/36516 · 07/03/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 36516 بتاريخ 7 مارس 2017 : اجراءات مدنية-محضر بحث استحقاقي-تنصيصات وجوبية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع36516. دد القضية تاريخه : 2017/3/7 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/3/31 تحت عدد 6437. من طرف الأستاذ : ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: 1)***** 2)*****. ضد : ورثة ***** وهم زوجته ***** و أبناؤه منها و هم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.