L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/35708 · 25/01/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 35708 بتاريخ 25 جانفي 2017 : القيام ضد الادارة الجهوية -المكلف العام هو الذي يمثل الدولة-اجراء باطل

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله ع*35708.2016دد القضية تاريخه: 25-01-2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/03/10 من طرف الأستاذ ***** المحامي. نيابة عن: الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الكائن بـ***** ب****. ضد: 1)***** معين محل مخابرته بمك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.