الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
ع*35708.2016دد القضية
تاريخه: 25-01-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/03/10 من طرف الأستاذ ***** المحامي.
نيابة عن:
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الكائن بـ***** ب****.
ضد:
1)***** معين محل مخابرته بمك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.