الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 35706
الحمد لله وحده،
تاريخ القرار 25 جانفي 2017
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14 مارس 2016 عدد 2019 من الأستاذ *****
نيابة عن:
***** بوصفه وكيل عقاري مصادق عليه في حق ***** مرسم بالسجل التجاري نائبه الأستاذ ***** المحامي ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.