L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/35706 · 25/01/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 35706 بتاريخ 25 جانفي 2017 : الوكيل العقاري ليس له ان يباشر الخصام

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 35706 الحمد لله وحده، تاريخ القرار 25 جانفي 2017 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14 مارس 2016 عدد 2019 من الأستاذ ***** نيابة عن: ***** بوصفه وكيل عقاري مصادق عليه في حق ***** مرسم بالسجل التجاري نائبه الأستاذ ***** المحامي ل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.