L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/35474 · 24/01/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 35474 بتاريخ 24 جانفي 2017 : اجراءات مدنية-تعدد المستانفون-استئناف من ميت- اجراء باطل -طعن لا يتجزا

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب * ع4-2015.35474-دد القضية تاريخه : 24 جانفي 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 9 مارس 2016 والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 35474 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : 1)"*****" 2)"***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.