الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
* ع4-2015.35474-دد القضية
تاريخه : 24 جانفي 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 9 مارس 2016 والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 35474 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن :
1)"*****"
2)"***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.