L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/35625 · 18/01/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 35625 بتاريخ 18 جانفي 2017 : اجراءات مدنية-بطلان تبتيت-استحقاق العقار المبتت-القيام بعد التبتيت

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع35625دد القضية تاريخه: 2017/01/18 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/03/08 تحت عدد 27602 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: 1) ***** في شخص ممثله القانوني . 2) السيد *****. ضد: 1) ***** محلّ مخابرته بمكتب محاميه ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.