الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع35372.2016دد القضية
تاريخه : 11-01-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بتاريخ 29 فيفري 2016
ضد:
"*****" المعين محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ &
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.